محمد بن عبد الوهاب

339

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

تمراً يبيعه كل أربعة آصع بدرهم . فاشتريت منه ، فسألت عكرمة عن ذلك فقال : لا بأس أخذت أنقص مما بعت . ثم سألت سعيد بن المسيب عن ذلك ، وأخبرته بقول عكرمة فقال : كذب ( قال ) عبد الله بن عباس . ما بعتَ من شيء مما 1 يُكال بمكيال فلا تأخذ منه شيئا مما 2 يكال بمكياله إلا وَرِقاً أو ذهباً ، فإذا أخذت ذلك فابتع 3 ممن شئت منه أو من غيره ، فرجعت ، فإذا عِكرمة قد طلبني ، فقال : الذي قلتُ لك هو حلال ، هو حرام . فقلت لابن المسيب : إن فضل لي عنده فضل ؟ قال : فأعطه أنت الكسر ، وخذ منه الدراهم " 4 . ورَوى عبد الله بن زيد قال : " قدمت على عليَّ بن حسين ، فقلت له : إني أجذُّ نخلي وأبيع فيمن حضرني التمر إلى أجل ، فيقدمون بالحنطة وقد حلَّ الأجل ، فيوقفونها 5 بالسوق ، فأبتاع منهم وأقاضيهم . 6 قال : لا بأس بذلك إذا لم يكن منك رأي " .

--> 1 في المخطوطة " بما " . 2 في المخطوطة " شيء بما " . 3 في المخطوطة " فابتغ " . 4 ) ( 4 ) و 7 ) ذكرهما ابن قدامة في الشرح الكبير 4 / 46 ولم يعزهما لأحد . 5 في المخطوطة " فيقدمونها " وهو تصحيف . 6 في الشرح الكبير " وأقاصهم " بالصاد المهملة .